المادة 75 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
يحضر تشغيل الحدث:
أ- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل اربع ساعات متصلة.
ب- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً.
ج- في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026