المادة 75 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

يحضر تشغيل الحدث: أ- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل اربع ساعات متصلة. ب- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً. ج- في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة