المادة 74 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة وتحدد هذه الاعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026