المادة 102 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
أ- يقدم طلب تأسيس اي نقابة للعمال أو لنقابات اصحاب العمل موقعاً من قبل المؤسسين الى مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل في الوزارة مرفقاً بما يلي:
1- النظام الداخلي للنقابة أو نقابة اصحاب العمل مدرجاً فيه اسمها ومركزها الرئيسي وعنوانها.
2- اعضاء الهيئة الادارية الاولى لها المنتخبة من قبل المؤسسين.
ب- لمسجل النقابات و نقابات اصحاب العمل ان يكلف الهيئة الادارية تزويده بأي تفاصيل اضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب واتمام اجراءات تسجيل النقابة أو نقابات أصحاب العمل 0
ج- يترتب على مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل ان يصدر قراره بشأن طلب تسجيل اي نقابة أو نقابة اصحاب العمل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه فاذا وافق على الطلب اصدر شهادة بتسجيل النقابة أو نقابة اصحاب العمل وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية وإذا قرر رفض الطلب فللمؤسسين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العلياخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار.
د- يجوز للاشخاص الذين تضرروا من تسجيل اي نقابة أو نقابة اصحاب العمل الطعن في قرار تسجيلها لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026