المادة 104 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
ترسل جميع المراسلات والاشعارات للنقابة أو نقابة اصحاب العمل الى عنوانها المسجل ويجب ان يبلغ مسجل النقابات بأي تغيير فيه خلال سبعة ايام من حدوثه ويدرج التغيير في سجل النقابات ونقابات اصحاب العمل لدى المسجل والا اعتبر العنوان المسجل اصلاً قائماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026