المادة 105 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
يقوم المسجل بإلغاء شهادة تسجيل النقابة أو نقابة اصحاب العمل اذا ثبت له انها أصبحت غير قائمة اما لحلها اختيارياً او لأنها حلت وفقاً لأحكام هذا القانون أو بقرار قضائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026