المادة 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
أ- يجوز تشغيل العامل بموافقتة أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية أجراً لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
ب- إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً اضافياًً عن (150%) من أجره المعتاد.صفحة 22 من 49
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026