المادة 34 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
اذا توفي العامل تؤول الى ورثته الشرعيين جميع حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون بالاضافة الى حقوقه في اي من الصناديق المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026