المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
أ- تختص محكمة الصلح بالنظر ، بصفة مستعجلة ، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالاجور في المناطق المشكل فيها سلطة للاجور بمقتضى احكام هذا القانون ، على ان يتم الفصل فيها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها للمحكمة.
ب- يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياًً ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوماًً من تاريخ وروده إلى ديوانها.
ج- تعفى الدعاوى التي تقدم الى محكمة الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
د- تستمر محكمة البداية بالنظر في الدعاوى العمالية المنظورة أمامها قبل نفاذ هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026