المادة 42 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
أ- يجب أن يتضمن عقد العمل الجماعي ما يلي :
1- تحديد أصحاب العمل وفئات العمال المستفيدة منه.
2- الأمور المتفق عليها بين أطرافه بما في ذلك شروط العمل وظروفه وتنظيم علاقات العمل.
3- تاريخ بدء العمل به وتاريخ إنهائه إذا كانت مدته محددة
4- إجراءات تعديله.
5- ضمان متابعة تطبيقه من خلال تشكيل لجنة من ممثلي اطراف العقد بحيث تكون العضوية فيها بالتساوي بين أصحاب العمل والعمال ويكون من صلاحيتها تسويةالخلافات الناشئة عن تنفيذه.
ب- يكون عقد العمل الجماعي ملزما لكل من:-
1- أصحاب العمل المشمولين بأحكامه والخلف القانوني لهم بمن فيهم الورثة والأشخاص الذين انتقلت إليهم المؤسسة بأي صورة من الصور.
2- العمال المشمولين بأحكامه.
3- العمال في أي مؤسسة خاضعة لأحكام عقد العمل الجماعي ولو لم يكونوا أعضاء في أي نقابة.
4- العمال في أي مؤسسة خاضعة لأحكام عقد العمل الجماعي ويرتبطون بعقود عمل فردية مع هذه المؤسسة وكانت شروط عقودهم اقل فائدة لهم من الأحكام الواردة في العقد الجماعي.
ج- يعتبر باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل الجماعي يرد في أي عقد فردي أبرم بين أشخاص مرتبطين بالعقد الجماعي ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعمال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026