المادة 5 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
الفصل الثاني
التفتيش على العمل
تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة