المادة 125 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
- يكون للمحكمة العمالية ولمجلس التوفيق عند النظر في نزاع عمالي الصلاحيات التالية:
أ- سماع أقوال أي شخص الاستعانة بخبرته في النزاع بعد القسم.
ب- تكليف اي طرف من أطراف النزاع بابراز المستندات والبيانات التي لديه وتراها المحكمة او المجلس ضرورية للنظر أو الفصل في النزاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026