المادة 13 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
على صاحب العمل ان يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وان يرسل الى الوزارة بياناً يحددفيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة واجر كل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026