المادة 40 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
أ- يكون عقد العمل الجماعي لمدة محددة أو غير محددة فإذا عقد المدة محددة فلا يجوز أن تتجاوز ثلاث سنوات حدا أقصى وإذا عقد لمدة غير محددة ومضى على تنفيذهسنتان على الأقل فيكون لأي من طرفي العقد اتخاذ أي مما يلي :
1- طلب إنهاء العقد بموجب إشعار يبلغ إلى الطرف الآخر قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
2- طلب تعديل العقد كليا أو جزئيا بموجب إشعار يبلغ إلى الطرف الآخر وعلى ان يتم هذا التعديل خلال شهر من تاريخ تبليغ الإشعار .
ب- على مرسل الإشعار تبليغ الوزارة بنسخة منه فور إرساله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026