المادة 39 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
الفصل السادس
عقد العمل الجماعي
أ- ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ أصلية على الاقل ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع النس سجل خاص ، ويكون عقدالعمل الجماعي ملزما من التاريخ المحدد فيه وفي حالة عدم تحديد التاريخ فمن تاريخ تسجيله ف
ب- يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بكيفية تسجيل عقود العمل الجماعية والانضمام اليها واي امور تنظ هذه العقود في الجريدة الرسمية واعلانها على لوحة خاصة في مكان العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026