المادة 38 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

يجوز انهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الفريقين فى أي من الحالات التالية: أ- إذا ارتكب أحدهما أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بموجبه. ب- أذا لم يقم أحدهما بواجباته وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما. ج- إذا استحال تنفيذ شروط العقد لأسباب خارجة عن ارادة أحد الفريقين. د- إذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر يشكل الانتقال إليه صعوبة على المتدرب او يضر بمصلحته ولا يجوز للمتدرب أن يحتج بهذا السبب بعد مضي شهر واحد على نقله إلى مكان التدريب الجديد. ه- إذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته أو صحته وثبت ذلك بتقرير مفتش العمل أو تقرير طبي صادر عن لجنة طبية معتمدة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة