المادة 100 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

يضع الاتحاد العام لنقابات العمال بعد الاستناس برأي الوزارة نظاماً داخلياً للاتحاد والنقابات على ان يتضمن النظام الداخلي للنقابات الامور التالية: أ- اسم النقابة وعنوان مركزها الرئيسي.صفحة 32 من 49 ب- الغايات التي سيتم تأسيس النقابة من اجلها. ج- اجراءات انتساب الاعضاء للنقابة وفصلهم منها. د- كيفية تأسيس فروع النقابة في انحاء المملكة وشروط تشكيل اللجان فيها وإجراءاتها. ه- عدد اعضاء الهيئة الادارية للنقابة ومدة ولايتها وكيفية انتخابهم ومواعيد اجتماعاتها وطريقة تعبئة الشواغر في عضويتها وصلاحياتها. و- الحقوق التي يتمتع بها عضو النقابة والالتزمات التي يتحملها والحالات التي يتعرض فيها للعقوبات المسلكية بما في ذلك الغرامة والفصل من النقابة. ز- الخدمات والمساعدات المالية التي تقدم لعضو النقابة في حالات الضرورة بما في ذلك المساهمة في نفقات المعالجة وتوكيل المحامين. ح- شروط تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة واجراءاتها وانهاء خدماتهم. ط- كيفية حفظ اموال النقابة ومسك دفاترها وقيودها المالية. ى- اجراءات دعوة الهيئة العامة للنقابة الى اجتماعاتها العادية وغير العادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة