المادة 100 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
يضع الاتحاد العام لنقابات العمال بعد الاستناس برأي الوزارة نظاماً داخلياً للاتحاد والنقابات على ان يتضمن النظام الداخلي للنقابات الامور التالية:
أ- اسم النقابة وعنوان مركزها الرئيسي.صفحة 32 من 49
ب- الغايات التي سيتم تأسيس النقابة من اجلها.
ج- اجراءات انتساب الاعضاء للنقابة وفصلهم منها.
د- كيفية تأسيس فروع النقابة في انحاء المملكة وشروط تشكيل اللجان فيها وإجراءاتها.
ه- عدد اعضاء الهيئة الادارية للنقابة ومدة ولايتها وكيفية انتخابهم ومواعيد اجتماعاتها وطريقة تعبئة الشواغر في عضويتها وصلاحياتها.
و- الحقوق التي يتمتع بها عضو النقابة والالتزمات التي يتحملها والحالات التي يتعرض فيها للعقوبات المسلكية بما في ذلك الغرامة والفصل من النقابة.
ز- الخدمات والمساعدات المالية التي تقدم لعضو النقابة في حالات الضرورة بما في ذلك المساهمة في نفقات المعالجة وتوكيل المحامين.
ح- شروط تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة واجراءاتها وانهاء خدماتهم.
ط- كيفية حفظ اموال النقابة ومسك دفاترها وقيودها المالية.
ى- اجراءات دعوة الهيئة العامة للنقابة الى اجتماعاتها العادية وغير العادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026