المادة 99 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
أ- تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:
1- رعاية مصالح العاملين في المهنة والدفاع عن حقوقهم في نطاق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
2- تقديم الخدمات الصحية والإجتماعية للعمال المنتسبين للنقابة وانشاء االعيادات الطبية ومؤسسات الرعاية الإجتماعية والاستهلاكية لهم.
3- العمل على رفع المستوى الاقتصادي والمهني والثقافي للعمال.
ب- للنقابة فتح فروع لها في المملكة وتحدد الأحكام والاجراءات المتعلقة بالعلاقة بين النقابة وفروعها بموجب نظامها الداخلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026