المادة 109 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

لا يجوز انفاق أموال نقابة العمال في الغايات المشروعة والمتعلقة بمصلحة النقابة بما في ذلك ما يلي: أ- الرواتب والعلاوات والنفقات للموظفين العاملين فيها وللأعضاء المتفرغين للعمل فيها. ب- نفقات ادارة النقابة بما في ذلك أجور تدقيق حساباتها. ج- رسوم الدعاوي القضائية التي تقيمها النقابة أو تقام عليها ونفقاتهااذا كانت هي او اي عضو من اعضائها طرفاً في الدعوى وكانت من اجل تأمين أي حقوق للنقابة أو حمايتها او كانت تتعلق بحقوق ناشئة عن علاقة عضو من أعضائها بصاحب العمل. د- نفقات اي نزاع عمالي يتعلق بالنقابة أو بعضو من أعضائها. ه- تعويض الأعضاء عن أي خسارة ناشئة عن نزاع عمالي. و- الإعانات التي تدفع لأعضاء النقابة أو لأفراد عائلاتهم بسبب الوفاة أو الشيخوخة أو المرض أو البطالة او الحوادث التي تقع لهم. ز- نفقات الخدمات التعليمية والاجتماعية التي تقدمها النقابة للأعضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة