المادة 15 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
الفصل الرابع
عقد العمل
.
أ - 1- ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الاقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه ، ويج الاثبات القانونية إذا لم يحررالعقد كتابة .
2- اذا كان العامل لا يحمل جنسية عربية فيراعى تنظيم نسخة أخرى من العقد بلغة أجنبية معتمدة وفق تع
ب - يعتبر العامل المعين لمدة غير محدودة بأنه مستمراً بعمله إلى أن تنتهى خدمته بموجب أحكام هذا ال فيها العامل لمدة محدودةفيعتبر أنه مستمر في عمله خلال تلك المدة .
ج - إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفي اًً له لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام .
د - يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعه في محل العمل أو الذي يقوم بسلسلة من الأعمال بالق
ه - 1 - لعمال المقاول الذين يشتغلون في تنفيذ مقاولة رفع دعوى مباشرة على صاحب المشروع للمطال وذلك في حدود ما يستحقللمقاول على صاحب المشروع وقت رفع الدعوى .
2 - ولعمال المقاول الفرعي رفع دعوى مباشرة على كل من المقاول الأصلي وصاحب المشروع في حدود للمقاول الأصلي والمستحق علىالمقاول الأصلي للمقاول الفرعي وقت رفع الدعوى .
3 - للعمال المذكورين في الفقرتين السابقتين أن يستوفوا حقوقهم بالأمتياز على المبالغ المستحقة للم ويستوفون حقوقهم عندتزاحمهم بنسبة حق كل منهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026