المادة 47 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل الا في الحالات التالية:-
أ- استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على (10%)من الأجر.
ب- استرداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه.
ج- اشتركات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقة على العامل والحسميات الواجب اجراؤها بموجب القوانين الأخرى.
د- اشتركات العامل في صندوق الادخار.
ه- الحسميات الخاصة بتسهيلات الاسكان التي يقدمها صاحب العمل و غير ذلك من مزايا أو خدمات حسب المعدلات أو النسب المئوية المتفق عليها بين الطرفين.
و- كل دين يستوفى تنفيذاً لحكم قضائي.
ز- المبالغ التى تفرض على العامل بسبب مخالفته لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو لعقد العمل أو مقابل ما أتلفه من المواد أو الأدوات بسبب اهماله أو أخطائه وذلك وفق الأحكام الخاصة المنصوص عليها هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026