المادة 132 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
لا يجوز لأي صاحب عمل خلال النظر في النزاع العمالي لدى مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية القيام بأي من الأعمال التالية:
أ- تغيير شروط الاستخدام السارية المفعول.
ب- فصل أي عامل دون الحصول على اذن كتابي من مندوب التوفيق أو المجلس أو المحكمة العمالية حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026