المادة 45 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
الفصل السابع
حماية الأجور
يحدد مقدار الأجر في العقد وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمل من نفس النوع أن وجد وإلا قدر طبقاً للعرف فإذا لم يوجد العرف تولت المحكمة تقديره بمقتضى أحكام هذا القانون باعتباره نزاعاً عمالياً على الأجر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026