الأنظمة

نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

68 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لسنة 1995 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية المجلس : مج…
  3. المادة 2الفصل الاول التعريفات
  4. المادة 3يتولى المجلس الإشراف على المؤسسة وعلى الجهاز الاداري فيها والعمل على توفير الكفاءات والمؤهلات اللازمة لضمان اداء المؤسسة لاهدافها وغاياتها وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:…
  5. المادة 4الفصل الثاني شؤون الموظفين
  6. المادة 4أ- يؤلف في المؤسسة لجنة تسمى اللجنة المركزية لشؤون الموظفين برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس اثنان منهم من اعضائه يسمى احدهما نائباً للرئيس والآخران …
  7. المادة 5أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين من خمسة اعضاء من موظفي المؤسسة لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الاولى ويعين من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس. ب- تختص اللج…
  8. المادة 6تجتمع كل من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (4و5 ) من هذا النظام بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل…
  9. المادة 7يدرج في قرار التعيين اسم الوظيفة التي عين فيها ودرجتها وفئتها والراتب الشهري والعلاوات المخصصة لها كما يدرج في القرار تاريخ التعيين ومدة التجربة
  10. المادة 8أ- للمؤسسة في الحالات الضرورية تعيين موظفين بعقود لاداء مهام معينة او لاستقطاب كفاءات مميزة. ب- يتم تعيين الموظفين بعقود اللذين سيتقاضون رواتب تعادل او تزيد عن رواتب الفئ…
  11. المادة 9الفصل الثالث الدوام وساعات العمل
  12. المادة 9أ- تنظم شؤون الدوام لموظفي المؤسسة وتحدد ساعات العمل بتعليمات يصدرها المجلس ب- للمدير العام ان يقرر توزيع هذه المدة على ايام الاسبوع وفقا لمصلحة العمل على ان يمنح الموظفو…
  13. المادة 10أ- للمدير العام او من ينيبه تكليف اي موظف بالعمل ساعات اضافية خارج ساعات الدوام المقررة في المؤسسة على ان يدفع لذلك الموظف أجر اضافي بنسبة يقررها المجلس على ان لا تقل عن …
  14. المادة 11يحدد المدير العام ايام العطل الرسمية والوطنية وفقا لما يقرره رئيس الوزراء على ان يراعي سير العمل في الاقسام التي تتطلب طبيعتها الاستمرار خلال العطل.
  15. المادة 12الفصل الرابع تقويم الاداء
  16. المادة 12أ- يتم تقويم أداء الموظفين بصورة دورية على الأنموذج الخاص الذي يعده المدير العام لهذه الغاية ويجوز اعداد اكثر من انموذج واحد وفقاً لأعمال ومهام الوظائف المختلفة. ب- ينظم …
  17. المادة 13أ- يتم تقويم الاداء باحد التقديرات التالية:- 1- ممتاز 2- جيد جدا 3- جيد 4- متوسط 5- ضعيف ب- توضع التقديرات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على اساس تقدير علامة …
  18. المادة 14يتولى المدير العام تقويم اداء الموظفين الذين يشغلون وظائف الفئة الاولى ورفعها الى رئيس المجلس لمناقشتها واصدار قراره بشأنها.
  19. المادة 15ينبه الموظف خطياً اذا حصل على تقدير عام بدرجة متوسط او ضعيف واذا تكرر مستوى التقدير ضعيف في السنة الثانية او اذا تكرر مستوى التقدير المتوسط او اقل منه لثلاث سنوات متتالية…
  20. المادة 16تؤخذ نتائج تقويم الاداء في الاعتبار عند اقرار الترفيعات والزيادات الاستثنائية المتعلقة بالموظف.
  21. المادة 17يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للاحكام والاجراءات المبينة فيه، على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة السنوية والاجازة ا…
  22. المادة 17الفصل الخامس الاجازات
  23. المادة 18انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي:- أ- الاجازة السنوية ب- اجازة الأمومة ج- الاجازة العرضية د- اجازة الحج ه- الاجازة المرضية
  24. المادة 19يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية 1- (30) يوماً اذا كان الموظف يشغل اياً من وظائف الفئة الاولى او من موظفي الفئات الاخرى ويتقاضى راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فأ…
  25. المادة 20يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة واذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق اجازة نسبية عن تلك السنة…
  26. المادة 21تمنح الاجازة السنوية وفق الاجراءات التالية:- ا- للموظف في الفئة الاولى بقرار من الرئيس بتنسيب من المدير العام. ب- لموظفي الفئة الثانية بقرار من المدير العام بتنسيب من مدي…
  27. المادة 22للمؤسسة ان تضع في بداية كل سنة بالاتفاق مع الموظفين فيها وبالتعاون معهم جدولا تنظم بموجبه استخدامهم لاجازاتهم السنوية، وتبين فيه مدة الاجازة لكل منهم والتاريخ الذي تبدأ ف…
  28. المادة 23اذا انتهت خدمة الموظف بغير الفصل فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدل يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
  29. المادة 24اجازة الأمومة تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة (90) يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك بناء على تقرير من طبيب او قابلة قانونية، عل…
  30. المادة 25الاجازة العرضية يجوز منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة لاسباب عرضية لا تزيد مدتها على (90) يوماً منها (14) يوماً براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها وما زاد عن …
  31. المادة 26اجازة الحج للمدير العام منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لا تزيد مدتها عن(21) يوما ولا تحسب من اجازته السنوية، ويتقاضى راتبه وعلاواته كاملة عن مدتها، ويستحقها الموظف مرة…
  32. المادة 27يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير من الطبيب، اما اذا زادت الاجازة على اسبوع، ولكنها لم تتجاوز شهراً واحداً فتعطى بناء على تقرير من اللجن…
  33. المادة 27الاجازات المرضية
  34. المادة 28اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناء على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.
  35. المادة 29على اللجان الطبية ان تحدد في تقاريرها المدة التي ترى انها كافية لشفاء الموظف من مرضه، فاذا قررت اللجنة الطبية اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بم…
  36. المادة 30أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الشهور الأربعة الأولى من اجازته ونصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له عن المدة التي يقضيها ف…
  37. المادة 31لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصبح عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته الا بعد ان يكون قد اع…
  38. المادة 32اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية او اجازة قانونية يستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم …
  39. المادة 33اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على اسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة 32 من هذا النظام فعليه الحصول على تقرير طبي اخر باستم…
  40. المادة 34أ-يمنح الموظف المريض بأحد الامراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات الى ان يشفى او تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة الى القيام بمهام وظيف…
  41. المادة 35يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من المدير العام عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او اصابة وذلك اذا نشا المرض او حدثت الاصابة بسبب خطئه او تقصيره ويعتبر ال…
  42. المادة 36احكام عامة في الاجازات
  43. المادة 36ا- تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها باستثناء الاجازة المرضية والاجابة عليها خطية ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يومين على الاقل من التاريخ المحدد لبدء الاجازة …
  44. المادة 37ا- اذا لم يعد الموظف الى العمل بعد انتهاء اجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من المدير العام و…
  45. المادة 38الفصل السادس التدريب والدورات والبعثات العلمية
  46. المادة 38ينشأ في المؤسسة (مديرية او قسم ) يتولى تنفيذ برامج التدريب والدورات التي تقررها لجنة التدريب ودراسة احتياجات المؤسسة للتدريب وتقدم اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها بذلك الى ال…
  47. المادة 39للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ايفاد موظفين لحضور دورات تدريبية داخل المملكة او خارجها.
  48. المادة 40تطبق على المبعوث للحصول على شهادات علمية عليا للتخصصات التي تحتاجها المؤسسة الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
  49. المادة 41للمجلس اصدار تعليمات خاصة بشؤون ايفاد الموظفين لحضور دورات تدريبية.
  50. المادة 42ا- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين او الانظمة او التعليمات المعمول بها في المؤسسة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او…
  51. المادة 42الفصل السابع الاجراءات والعقوبات التأديبية
  52. المادة 43تفرض العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئة الثالثة وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من الرئيس ا…
  53. المادة 44ا- اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية المناسبة او الواجب فرضها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقو…
  54. المادة 45ا- يؤلف مجلس تأديبي من ثلاثة من اعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق اي من موظفي الفئتين الاولى والثانية ويتم تشكيله وتعيين رئيسه بقرار مصفن حاة ل11م مجلن 15س ب- ي…
  55. المادة 46تطبق الاحكام المتعلقة بالاجراءات التاديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في كل امر لم يرد عليه نص في هذا النظام.
  56. المادة 47الفصل الثامن انتهاء خدمة الموظف المادة 47- تنهى خدمة الموظف او تعتبر منتهية في اي من الحالات التالية ا- قبول الاستقالة ب- فقد الوظيفة ج- عدم اللياقة الصحية د- الاستغناء ع…
  57. المادة 48ا- يجب ان تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية وتقدم الى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الدرجة والراتب فاذا لم يصدر القرار…
  58. المادة 49ا- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في اي من الحالات التالية:- 1- اذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال …
  59. المادة 50يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثليه في الدرجة والراتب اذا فرضت عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من 3 الى 7 من…
  60. المادة 51ا- يفصل الموظف في اي من الحالات التالية:- 1- بقرار من المجلس التأديبي 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكي…
  61. المادة 52تنتهي خدمة الموظف اذا اكمل الستين من عمره بقرار من المدير العام على انه يجوز للمجلس تمديد خدمة الموظف في هذه الحالة سنة فسنة ولمدة اقصاها خمس سنوات وتعتبر خدمته منتهية حك…
  62. المادة 53تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الاردنية لاي سبب من الاسباب منتهية حكما وبصورة تلقائية اعتبارا من تاريخ فقده الجنسية
  63. المادة 54ا- اذا اقتضت مصلحة العمل او انقاص عدد الموظفين في اي من مديريات المؤسسة فللمدير العام بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين تحديد الوظائف التي سيتم الغاؤها ومن يمكن نقله من ا…
  64. المادة 55ا- تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اذا انتهت او انهيت خدمته في اي من الحالات التالية:- 1- عدم اللياقة الصحية. 2- بلوغ السن القانو…
  65. المادة 56الفصل التاسع مواد عامة المادة 56- يطبق سلم الرواتب الخاص بنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 واحكام نظام العلاوات الموحدة المعمول به على موظفي المؤسسة.
  66. المادة 57للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يخالف احكامه او يتعارض معها.
  67. المادة 58يلغى اي نص من اي نظام اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
  68. المادة 59في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على المؤسسة احكام نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 واي نظام آخر يعدله او يحل محله وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صل…