المادة 10 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
أ- للمدير العام او من ينيبه تكليف اي موظف بالعمل ساعات اضافية خارج ساعات الدوام المقررة في المؤسسة على ان يدفع لذلك الموظف أجر اضافي بنسبة يقررها المجلس على ان لا تقل عن النسبة المقررة لمثل هذه الغاية في قانون العمل.
ب- يجب ان يكون التكليف بالعمل الاضافي خطيا من المرجع المختص باستثناء الحالات الطارئة والاستثنائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026