المادة 11 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
يحدد المدير العام ايام العطل الرسمية والوطنية وفقا لما يقرره رئيس الوزراء على ان يراعي سير العمل في الاقسام التي تتطلب طبيعتها الاستمرار خلال العطل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026