المادة 54 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

ا- اذا اقتضت مصلحة العمل او انقاص عدد الموظفين في اي من مديريات المؤسسة فللمدير العام بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين تحديد الوظائف التي سيتم الغاؤها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها الى وظائف اخرى ويتم انهاء خدمات من يتعذر نقله منهم على ذلك الوجه بقرار من المرجع المختص ب- يكون للموظف الذي انهيت خدماته بمقتضى احكام الفقرة -ا- من هذه المادة حق الاولوية في التعيين في المؤسسة في وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وخبرته ويفقد هذا الحق اذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه اعادة تعيينه فيها ج- اذا تعذر نقل اي موظف الى اي وظيفة اخرى او اعادة تعيينه فيها خلال ستة اشهر من انهاء خدماته لهذا السبب فتصرف له منحة مالية تعادل راتبه عن شهر واحد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك