المادة 8 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
أ- للمؤسسة في الحالات الضرورية تعيين موظفين بعقود لاداء مهام معينة او لاستقطاب كفاءات مميزة.
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود اللذين سيتقاضون رواتب تعادل او تزيد عن رواتب الفئة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية لجنة الموظفين المركزية ويتم تعيين الموظفين بعقود اللذين سيتقاضون رواتب تعادل رواتب الفئات الاخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من لجنة الموظفين المركزية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026