المادة 7 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
يدرج في قرار التعيين اسم الوظيفة التي عين فيها ودرجتها وفئتها والراتب الشهري والعلاوات المخصصة لها كما يدرج في القرار تاريخ التعيين ومدة التجربة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026