المادة 2 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية المجلس : مجلس ادارة المؤسسة الرئيس : رئيس المجلس المدير العام: المدير العام للمؤسسة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026