المادة 1 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
يسمى هذا النظام نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لسنة 1995 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026