المادة 25 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
الاجازة العرضية
يجوز منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة لاسباب عرضية لا تزيد مدتها على (90) يوماً منها (14) يوماً براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها وما زاد عن ذلك بدون راتب او علاوات، وتمنح هذه الاجازة بقرار من الرئيس لموظفي الفئة الاولى وبقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر لموظفي الفئات الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026