المادة 49 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

ا- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في اي من الحالات التالية:- 1- اذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه باي وسيلة متاحة له. 2- اذا كان قد قدم استقالته وترك العمل قبل تبلغه القرار بقبولها او رفضها واستمر غيابه عن وظيفته لمدة عشرة ايام متصلة. ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب ويتم تبليغه للموظف بالنشر في احدى الصحف المحلية لمرة واحدة ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم الاول الذي تغيب الموظف فيه عن عمله. ج- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على قرار فقده الوظيفة وموافقة المدير العام على اعادة تعيينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك