المادة 50 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثليه في الدرجة والراتب اذا فرضت عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من 3 الى 7 من الفقرة
-ا- من المادة 42 من هذا النظام ولا يجوز اعادة
تعيينه في الخدمة المدنية الا بعد مرور خمس سنوات على الاقل على صدور قرار الاستغناء عنه وموافقة المدير العام على اعادة تعيينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026