المادة 3 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

يتولى المجلس الإشراف على المؤسسة وعلى الجهاز الاداري فيها والعمل على توفير الكفاءات والمؤهلات اللازمة لضمان اداء المؤسسة لاهدافها وغاياتها وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:- 1- تحديد حاجات المؤسسة من الوظائف والكفاءات في ضوء اهدافها والمهام الموكولة لها. 2- اعتماد الهيكل التنظيمي والاداري للمؤسسة. 3- اقرار وصف وظيفي لكل وحدة ادارية ولكل وظيفة تحدد فيه الواجبات والمسؤوليات المنوطة بها والمؤهلات والخبرات المطلوبة في شاغلها والتسلسل الاداري للوظيفة. 4- اقرار خطة لتدريب الموظفين لرفع كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم. ب- للمجلس في سياق قيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا النظام تشكيل اللجان لمساعدته في اعماله وتحدد المهام والاعمال المنوطة بكل منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك