المادة 47 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

الفصل الثامن انتهاء خدمة الموظف المادة 47- تنهى خدمة الموظف او تعتبر منتهية في اي من الحالات التالية ا- قبول الاستقالة ب- فقد الوظيفة ج- عدم اللياقة الصحية د- الاستغناء عن الخدمة ه- الفصل من الوظيفة و- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة ز- فقد الجنسية الاردنية ح- الغاء الوظيفة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك