المادة 19 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية
1- (30) يوماً اذا كان الموظف يشغل اياً من وظائف الفئة الاولى او من موظفي الفئات الاخرى ويتقاضى راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فأكثر.
2- (20) يوماً اذا كان الموظف يتقاضى راتباً يقل عن راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة.
ب- يمنح الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك ولا تحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية.
ج- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لاي موظف لاكثر من سنتين متتاليتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026