المادة 18 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي:- أ- الاجازة السنوية ب- اجازة الأمومة ج- الاجازة العرضية د- اجازة الحج ه- الاجازة المرضية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك