المادة 17 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للاحكام والاجراءات المبينة فيه، على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة السنوية والاجازة المرضية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026