المادة 56 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
الفصل التاسع
مواد عامة
المادة 56- يطبق سلم الرواتب الخاص بنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 واحكام نظام العلاوات الموحدة المعمول به على موظفي المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026