المادة 57 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يخالف احكامه او يتعارض معها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026