المادة 59 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على المؤسسة احكام نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 واي نظام آخر يعدله او يحل محله وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026