المادة 14 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
يتولى المدير العام تقويم اداء الموظفين الذين يشغلون وظائف الفئة الاولى ورفعها الى رئيس المجلس لمناقشتها واصدار قراره بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026