المادة 33 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على اسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة 32 من هذا النظام فعليه الحصول على تقرير طبي اخر باستمرار مرضه بشهادة طبيين اثنين او من مدير مستشفى وان يصدقه من القنصل الاردني ان وجد، وان يعلم المؤسسة برقياً بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير المختصة التي حصل عليها باسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيها وقبولها او رفضها على ان يقدم نفسه اليها فور عودته الى المملكة لفحصه على ان تراعي احكام المادة (30) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026