المادة 32 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية او اجازة قانونية يستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا بمرضه باسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بمرضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026