المادة 44 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
ا- اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية المناسبة او الواجب فرضها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك صلاحية فرضها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع رايها فيها الى الجهة الاعلى حسب التسلسل الاداري التي تملك صلاحية فرض تلك العقوبة الاشد بما في ذلك المدير العام اذا كان هو المختص بفرضها لاحالة المخالفة الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك ضروريا وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- اذا وقع الخلاف في صلاحية النظر في اي مخالفة مسلكية بين جهتين او اكثر من الجهات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا النظام فتحال الى الرئيس للنظر فيها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة على الموظف الذي ارتكبها او احالتها الى المجلس التاديبي اذا راى ذلك مناسبا وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026