المادة 45 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
ا- يؤلف مجلس تأديبي من ثلاثة من اعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق اي من موظفي الفئتين الاولى والثانية ويتم تشكيله وتعيين رئيسه بقرار مصفن حاة ل11م مجلن 15س
ب- يؤلف مجلس تأديبي من ثلاثة اعضاء من موظفي المؤسسة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق اي من موظفي الفئتين الثالثة والرابعة ويتم تشكيله وتعيين رئيسه بقرار من المدير العام
ج- يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بالاجماع او باكثرية الاراء على ان يبين المخالف اسباب مخالفته خطيا ويلحقها بقرار الاكثرية
د- تطبق على كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026