المادة 5 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين من خمسة اعضاء من موظفي المؤسسة لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الاولى ويعين من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس. ب- تختص اللجنة بالنظر في الامور التالية وترفع تنسيباتها بذلك الى المدير العام ليصدر قراره بشأنها. 1- ترفيع موظفي المؤسسة الى الدرجة الاعلى ضمن الفئتين الثانية والثالثة. 2- تعيين موظفي الفئة الرابعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك