الأنظمة

نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

113 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمة هذا النظام ( نظام بلدية كفرسوم لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس بلدية ( كفرسوم) او لجنة بلدية (كفرسوم). المنطقة البلدية:المنطقة ال…
  3. المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.
  4. المادة 4للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
  5. المادة 5أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً…
  6. المادة 6الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع ( لاول مرة ) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متا…
  7. المادة 7للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.
  8. المادة 8يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران او ترميمها او تغيرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه.
  9. المادة 9اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفر احطاراً يكلفه فيه باصلاح الضرر الذ ي لحق بالشارع…
  10. المادة 10يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى او انشا او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية. ج- وضع ا…
  11. المادة 11لا يحق لاي شخص: أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في اي شارع. ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها وا…
  12. المادة 12الفصل الثالث منع المكاره والاضرار العامة المادة 12-أ- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي ش…
  13. المادة 13أ- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة ب- كل برك…
  14. المادة 14لمأمور الصحة من اجل القيام بوجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
  15. المادة 15يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة لمالك للمحكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ن يزيل…
  16. المادة 16يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنة او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم وبوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من…
  17. المادة 17يستوفى المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 600 000 عن كل وحدة سكن 600 000 عن كل مطعم 000 002 عن كل محل حرفة او صنعة 500 000…
  18. المادة 18يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
  19. المادة 19أ- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عم…
  20. المادة 20يستوفى المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا لم تكنن مشمولة باحكام المادة ( 18) من هذا النظام.
  21. المادة 21تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.
  22. المادة 22يستوفى المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:- فلس عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500 عن جيفة كل رأس …
  23. المادة 23الفصل الخامس الاسواق العامة المادة 23- لا يحق لا ي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ( ضمن منطقة البلدية ") اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او موا…
  24. المادة 24يستوفى المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:- أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس ج- ع…
  25. المادة 25أ يستوفى المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- في حالة مبادلة حيوان باخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا ال…
  26. المادة 26كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.
  27. المادة 27الفصل السادس تجميل المدينة المادة 27- للمجلس ( ضمن حدود منطقة البلدية ) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.
  28. المادة 28يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات با…
  29. المادة 29يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.
  30. المادة 30الفصل السابع المجاري والحفر الامتصاصية المادة 30- لا يحق لاي سخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.
  31. المادة 31لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
  32. المادة 32للمجلس رفض اعطاء للتصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل او يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك ال…
  33. المادة 33يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.
  34. المادة 34يستوفى المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.
  35. المادة 35الفصل الثامن رخص البناء المادة 35- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد في المالك بازالة ا…
  36. المادة 36للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.
  37. المادة 37للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.
  38. المادة 38تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكاجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء القائم. ج…
  39. المادة 39أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخي…
  40. المادة 40على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.
  41. المادة 41على طالب الترخيص ان يقدم الى لمجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.
  42. المادة 42يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب ويجر ي تبليغة بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
  43. المادة 43اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا به.
  44. المادة 441) لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. 2) بعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.
  45. المادة 45لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلبيغه وفي حالة التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوماً من تاريخ تقديم …
  46. المادة 46اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.
  47. المادة 47يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار خطي:- أ- التوقف عن اعمال البناء. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في ا…
  48. المادة 48يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.
  49. المادة 49للمجلس ان يجر ي الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق. 1)قبل الموافقة على طلب الترخيص. 2)خلال القيام باعمال البناء. 3)في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البنا…
  50. المادة 50يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.
  51. المادة 511) اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية. 2) اذا لم تكتشف…
  52. المادة 52كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيبتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائه من مساحة أر…
  53. المادة 53يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.
  54. المادة 54يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
  55. المادة 55يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
  56. المادة 56يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
  57. المادة 57تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:- فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 عن كل متر مربع واحد من البلكونات (ال…
  58. المادة 58الفصل التاسع المياه المادة 58- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:- المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام. انبو…
  59. المادة 59المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.
  60. المادة 60تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقررر بعد الموافقة على الطلب…
  61. المادة 61يستوفى مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار اخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي وا…
  62. المادة 62تعيين كميةالمياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مفقل مختوم بخاتم البلدية.
  63. المادة 63يستوفى من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي واجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر من المجلس.
  64. المادة 64يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف باصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح او وجد تكاليف اصلاح…
  65. المادة 65تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الأسس التالية:- 1) تستوفى من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل أجور التحديد. 2) اذا كان ان…
  66. المادة 66يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقعته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكاله ويتولى اصلاحها.
  67. المادة 67يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها.
  68. المادة 68لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:- 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه ا…
  69. المادة 69تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يك…
  70. المادة 70لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستاجر حملا له على اخلاء المأجور.
  71. المادة 71المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن اي اضرار تنتج من اي تعطيل في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.
  72. المادة 72اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.
  73. المادة 73يتولى موظفوا المجلس قراءة العدادت وتحصيل اثمان المياه.
  74. المادة 74للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.
  75. المادة 75يستوفى المجلس مبلغ مائة فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 300 فلس شهريا.
  76. المادة 76للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.
  77. المادة 77تستوفى البلدية مبلغ خمسين فلسا شهريا أجر قراءة العداد.
  78. المادة 78الفصل العاشر فرقة المطافىء المادة 78- لاي فرد من افراد للدفاع المدني ( المطافئ) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي م…
  79. المادة 79اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مامور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واخت…
  80. المادة 80كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب…
  81. المادة 81الفصل الحادي عشر الافتات والاعلانات المادة 81- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافته او لوحة او يستبقى تلك اللافتة او اللوحة:- أ- الا بعد الحصول علىرخصة من المجلس. ب- على طالب الت…
  82. المادة 82يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:- ذات الواجهة ذات الواجهتين فلسا أ- عن كل ربع متر مربع 300 600 عن كل ربع متر مربع وحتى متر مر…
  83. المادة 83لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب أعاقة او مضايقة للمارة.
  84. المادة 84الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصةبالمعاهد والمؤسسات او الجمعيات الدينية اوالخيرية او تلك المثب…
  85. المادة 85الفصل الثاني عشر السطات والمظلات والبعاةالمتجولون المادة 85- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحةاو رصيق …
  86. المادة 86مع مراعاة شروط الترخيص يستوفى المجلس رسما شهريا مقدارة ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربقع واحد من مساحة البسطات او خمسون فلس عن كل كرسي.
  87. المادة 87يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
  88. المادة 88يستوفي المجلس رسما قدره دينارا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
  89. المادة 89لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.
  90. المادة 90للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصةلمدة سنة مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصةالتي تصدر بعد شهر حزيران من…
  91. المادة 91مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفى المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1-مسح الاحذية 500 2- حفر الاختام 60…
  92. المادة 92الفصل الثالث عشر المحلات العامة والفنادق المادة 92 1- يستوفى المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2-اذا كانت الدار او المكا…
  93. المادة 93أ- يجوز لموظف البلديةالمختص او المراقب او يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة. ب- ليس في هذه ال…
  94. المادة 94للمجلس ان يعفى كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة(2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- أي حفل او لهو او عرض سينمائي او…
  95. المادة 951-كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمنالتذاكر غير مثبت عليها او كان ثم…
  96. المادة 96الفصل الرابع عشر الكهرباء المادة 96- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: المشروع: اشعال توليد الكهرباء وتوريد…
  97. المادة 97يتولى مجلس البلدية أمر القيام بالمشروع وادارته.
  98. المادة 98يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساءا وفي الحالات ا…
  99. المادة 99أ- على كل من يود الاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة. ب- يعين المجلس الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربا…
  100. المادة 100يترتب على المشترك ان يوقع مع المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للفقرة (أ) من المادة (99) من هذا النظام وان يسدد جميع الرسوم والنفقات المتعل…
  101. المادة 101يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها وفق الشروط المعينة وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.
  102. المادة 102يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان…
  103. المادة 103يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا…
  104. المادة 104يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها حسب مقتضى الحال.
  105. المادة 105أ- تعين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك. ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللا او بانه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة …
  106. المادة 106يترتب على المشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.
  107. المادة 107للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه. ب- اذا مانع ا…
  108. المادة 108المجلس غير مسؤول عن اي تلف او خسارة تنشأ عن اي خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلات او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتص…
  109. المادة 109تعفى بنسبة (50%) خمسين بالمئة من اثمان الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الخيرية المسجلة حسب الاصول.
  110. المادة 110كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى الم…
  111. المادة 111تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي: فلس 40 من 1 - 10 كيلوات 30 من 11- فأكثر. 50 اجرة قراءة العداد شهريا. على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 4…
  112. المادة 112الفصل الخامس عشر احكام عامة المادة 112- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
  113. المادة 113يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.