المادة 82 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:- ذات الواجهة ذات الواجهتين فلسا
أ- عن كل ربع متر مربع 300 600
عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 1 دينار
عن كل متر مربع اضافي او كسورة 300 600
ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين بحيث تكون المساحةالتي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء كانت اللافتة تشكل المساحة او لم تكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026