المادة 93 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
أ- يجوز لموظف البلديةالمختص او المراقب او يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموطف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026