المادة 93 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

أ- يجوز لموظف البلديةالمختص او المراقب او يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموطف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة